الشيخ محمد باقر الإيرواني

242

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

ناشئ من التضاد بين الصلاة والانقاذ ، فإنه مع الاتيان بالصلاة لا يمكن الانقاذ ومع الانقاذ لا يمكن الاتيان بالصلاة . قوله ص 313 س 7 ان لا يكون : اي المكلّف . قوله ص 313 س 8 فلأن قيده : اي موضوعه . قوله ص 314 س 8 بالمعنى الذي : اي بمعنى عدم الاشتغال بامتثال الضد . قوله ص 314 س 8 بنفس ثبوته : اي وليس المانع من التكليف بالضد الآخر - كالصلاة - هو الاشتغال بالانقاذ . قوله ص 315 س 7 أو بالبناء على عصيانه : اي ان امر صل ما دام مشروطا فهو لا ينافي امتثال انقذ من دون فرق بين ان يكون شرطه هو عدم امتثال انقذ أو البناء على عصيانه . قوله ص 315 س 8 على هذا النحو : اي فهو وجوب مشروط بعدم امتثال انقذ أو بالبناء على عصيانه . قوله ص 315 س 9 ومحركيته : عطف تفسير لفاعليته ، اي ان امر صل يستحيل ان يكون تحريكه نحو امتثاله منافيا لامر انقذ . قوله ص 316 س 2 مشروطا بدوره أيضا : ويسمى الترتب في هذه الحالة بالترتب من الجانبين . قوله ص 316 س 4 بنفس البيان السابق : وهو ان امر انقذ ما دام مشروطا بعدم امتثال صل فيستحيل ان يقول لا تمتثل صل لأنه بامتثال صل لا وجود له أصلا حتى يمكنه ان يقول لا تمتثل صل . قوله ص 316 س 7 ويصلح ان . . . الخ : عطف تفسير لقوله : « يبعّد عن امتثال » ، اي ان انقذ وان كان يبعّد عن امتثال صل ويصلح ان يستند عدم وقوع